اتسعت دائرة العنف فى الآونة الأخيرة، وشهد مسرح الأحداث الدولية العديد من النشاطات الإرهابية التى تتجاوز حدود الدولة الواحدة، لتمتد إلى عدة دول، مكتسبة بذلك طابعاً عالمياً، ما يجعل منها جريمة ضد النظام الدولى، ومصالح الشعوب الحيوية، وأمن وسلام البشرية، وحقوق وحريات الأفراد الأساسية.
ومع تصاعد هذه الأفعال وانتشارها فى أرجاء العالم المختلفة، واختلاطها بغيرها من الجرائم، تعددت المسميات والتعريفات، وتباينت المبررات والمسببات، ما أدى إلى خلط واضح فى كثير من الأحيان بين مختلف الجرائم، نظراً لتشابهها جميعا فيما تتسم به من عنف ووحشية، وقهر للإرادة الإنسانية، ومغالاة فى سفك الدماء، وبما تخلقه من جو يتسم بالرعب والفزع.
والعنف هو إحدى حقائق العصر الذى نعيشه، وهو فى الوقت نفسه أحد العناصر المكونة لجريمة الإرهاب الدولى، وأهم مظهر من مظاهر الجريمة السياسية. فعلى المستوى الدولى أصبح الإرهاب عنصراً فعالاً فى عملية اتخاذ القرار السياسى، كما أصبح أسلوباً تستخدمه الدول فى إكراه خصومها على الانصياع فيما تفرضه عليهم من أوضاع جديدة فى المجال السياسى. ومن ناحية أخرى بات العنف إحدى وسائل الصراع السياسى على المستوى الداخلى، فهو فى نظر البعض وسيلة للوصول إلى السلطة أو وسيلة مبررة ومقبولة للرد على القهر ورد الظلم.
ويعتبر الإرهاب الدولى من أبرز صور العنف السياسى فى مجال العلاقات الإنسانية، وهو فى النهاية إحدى الجرائم الخطيرة الموجهة ضد المجتمع الدولى.
وتتفاوت نظرة الفقه الجنائى إلى العنف السياسى. على أن جانباً كبيراً منه يرى أن العنف الموجه ضد الدولة بقصد تقويض دعائم أمنها الداخلى يتساوى مع ذلك الموجه ضد أمنها الخارجى أو القومى، ويعادل فى خطورته جريمة العدوان الدولى.
وفى أعقاب الحرب العالمية الثانية- بما ألحقته بالبشرية من أضرار جسيمة- انعقد إجماع المجتمع الدولى على تجريم مجموعة من الأفعال التى تضر بالنظام العام الدولى واعتبارها جرائم دولية، ومن هذه الجرائم جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والجرائم ضد السلام، وجرائم الإرهاب الدولى.
ومنذ أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات كثر تداول مصطلحات «الإرهاب السياسى» و«الإرهاب الدولى» و«إرهاب الدولة» فى وسائل الإعلام المحلية والعالمية. كما تطالعنا الصحف من وقت لآخر بالمزيد من الأخبار المروعة والمفجعة عن خطف الطائرات، وتدمير السفارات أو إشعال النار فيها، واحتجاز الرهائن، وتفجير السيارات الملغومة، والإغارة على البعثات الحكومية وغير الحكومية، وإرسال طرود المتفجرات هنا وهناك، لاغتيال المزيد
من الضحايا. ولم تقف ظاهرة الإرهاب عند هذه الصور، بل امتد العنف ليشمل الممثلين الدبلوماسيين، وأصبحت الأعمال الموجهة ضدهم تستحق الاهتمام، وكثرت حوادث اختطافهم وأخذهم كرهائن وإعدامهم، إذا لم تقم حكوماتهم بتحقيق مطالب الخاطفين.
ويتضح مما تقدم مدى ما وصل إليه الحال على الساحة الدولية. فقد استفحلت الأمور، واشتد الخطر، وتوالت الانتهاكات الصارخة لجميع المواثيق والأعراف الدولية، وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، من خلال هذه الموجة الظالمة والمستبدة من الأعمال الإرهابية التى تعصف بأرواح البشر وتهدد سلامتهم. ومما يزيد الأمر خطورة، فشل الدول فى معالجة الأسباب الكامنة وراء الإرهاب، وموقف الأمم المتحدة الضعيف من التصدى لتلك الظاهرة الخطيرة، وعجزها عن اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه مرتكبى تلك الأفعال الإجرامية أو تعبئة الرأى العام العالمى ضدها، ما أدى إلى امتدادها إلى جميع أرجاء المعمورة.
وقد أدى انتشار موجة الإرهاب فى العالم، خلال السنوات الأخيرة، إلى تباين الآراء والاجتهادات فيما يتعلق بالوسائل التى يمكن من خلالها قمع هذه الجريمة، والقضاء على تلك الظاهرة الخطيرة، وإدانتها على المستوى الدولى. فزعزعة الاستقرار الداخلى، وعرقلة التنمية الطبيعية للعلاقات الدولية، وأعمال العنف التى تستهدف أرواح مئات الأبرياء، وتدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها.. كل ذلك لا يمكن إلا أن يوقظ الضمير الإنسانى، ويحرك الاهتمام العالمى، ويؤكد ضرورة التعجيل بالعمل الجاد من أجل التوصل إلى أفضل الوسائل والسبل التى يمكن من خلالها القضاء على هذه الجرائم الخطيرة ذات الطابع الدولى.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن تحليل بعض الأعمال الإرهابية يؤدى بنا إلى نتيجة مهمة، وهى الارتباط الوثيق بين الإرهاب وقوى التطرف التى تسعى إلى تقويض دعائم الاستقرار، ومنع تطبيق السياسات التى تهدف إلى تخفيف حدة التوتر العالمى وتفاقم النزاعات المسلحة، وضرب الحركات الديمقراطية فى عدد من دول العالم.
ويرتبط تاريخ الإرهاب ارتباطاً وثيقاً بتاريخ العنف بأشكاله المختلفة. فلقد تواكب نشوء ظاهرة العنف فى مراحلها المختلفة مع ظهور التناقضات الاجتماعية، وهو ما يعنى بصفة أساسية أن القضاء على أى مظهر من مظاهر العنف يستلزم بالضرورة القضاء على هذه التناقضات. فالتناقضات الاقتصادية والسياسية وحتى الأيديولوجية يمكن أن تعد من الأسباب التى تؤدى إلى العنف وتبرر اللجوء إليه.
ومن ناحية أخرى فإن تمويل الإرهاب من جانب، وتدريب وتسليح الإرهابيين من جانب آخر، قضيتان فى غاية الأهمية إذا أردنا اقتلاع العمليات الإرهابية من جذورها.
وإذا كان الإرهاب الدولى هو إحدى الجرائم الخطيرة الموجهة ضد النظام العام الدولى، وهو نوع من الحرب المدمرة والوحشية غير المعلنة بين الإنسان وأخيه الإنسان، وبين الفرد والدولة، يهدد السلام ويقوض دعائمه، فقد تضافرت الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب الدولى ومعالجة الأسباب المؤدية إليه، وتجريم الأفعال المكونة لتلك الجريمة الخطيرة، وعقاب مرتكبيها من أجل التخفيف من آثارها الجسيمة على البشرية، وتعزيز فرص السلام وتدعيمه بين الشعوب:
ففى المؤتمر الأول لتوحيد قانون العقوبات، المنعقد فى وارسو سنة 1927، تم إدراج الإرهاب السياسى ضمن جرائم قانون الشعوب. وفى المؤتمر الثالث المنعقد فى بروكسل سنة 1930، تم التأكيد على أن الإرهاب السياسى يتمثل فى الجرائم التى تعارض التنظيم الاجتماعى لكل دول العالم. وفى المؤتمر الرابع المنعقد فى باريس سنة 1931، اعتبرت جرائم تفجير القنابل وغيرها من أجهزة التفجير المماثلة، والتى من شأنها أن تسبب خسائر جسيمة فى الأرواح والممتلكات، من ضمن الأعمال الإرهابية التى تستهدف، من خلال استخدام العنف، تدمير المؤسسات السياسية فى المجتمع. وفى المؤتمر الخامس المنعقد فى مدريد سنة 1933، تم تصنيف النهب والتخريب واستخدام العنف من ضمن جرائم الإرهاب السياسى. وقد وصف المكتب الدولى لتوحيد القانون العقابى الإرهاب السياسى بأنه لا يقتصر على كونه خطراً عاماً، بل يستهدف إفزاع أو إخافة الشعب على أمواله أو على أرواحه أو أبدانه.
إن جرائم الإرهاب تعتمد على الرعب أو الفزع أو الخوف، باعتباره أحد الأركان الأساسية لفعل الإرهاب، بل هو أبرز أركانه القانونية. وقد أضاف البعض إلى هذا العنصر عنصراً آخر هو القوة أو القسر باعتبارها وسيلة الإرهاب فى تحقيق الفزع أو الخوف. وفى مؤتمر كوبنهاجن لتوحيد القانون الجنائى سنة 1935، أضيف عنصر آخر إلى مكونات الإرهاب السياسى وهو استخدام وسائل معينة يمكن أن تتسبب فى إحداث أخطار غير محدودة.
وقد تصدت الدول والمجتمع الدولى- من خلال العديد من الاتفاقيات الدولية العالمية وقرارات وتوصيات الأمم المتحدة بفرعيها: الجمعية العامة ومجلس الأمن وعدد من الاتفاقيات الدولية الإقليمية والمؤتمرات العالمية- لظاهرة الإرهاب ووسائل مكافحتها، على النحو الآتى بيانه:
الاتفاقيات الدولية العالمية ومكافحة الإرهاب:
نتناول فيما يلى الاتفاقيات الدولية العالمية المعنية بمنع ومعاقبة الإرهاب الدولى بجميع أشكاله. والذى يجمع هذه الاتفاقيات هو أنها تتناول بالتحديد مجموعة الأفعال المكونة للإرهاب والتى تشكل جرائم، معاقب عليها طبقاً لنصوصها. كما توضح تلك الاتفاقيات طبيعة وملامح جريمة الإرهاب من وجهة نظر القانون الدولى، مع تحديد محل هذه الجريمة والتدابير القضائية والإجراءات التنفيذية التى تلتزم الدول الأطراف فى هذه الاتفاقيات باتخاذها للقضاء على تلك الظاهرة الإجرامية الخطيرة ومعاقبة مرتكبيها:
أولاً: اتفاقيات منع ومعاقبة الأعمال الإرهابية الموجهة ضد الدولة:
فقد اهتمت الدول بهذا النوع من أنواع الإرهاب، وأبرمت الاتفاقيات الدولية لمنع ومعاقبة الأعمال الإرهابية الموجهة ضد الدولة. ومن أهم هذه الاتفاقيات:
1- اتفاقية جنيف لمنع ومعاقبة الإرهاب لعام 1937:
فقد وافق مجلس منظمة عصبة الأمم بالإجماع، فى 10 ديسمبر 1934، على قرار تشكيل لجنة من الخبراء، لصياغة مشروع اتفاقية دولية لإحباط أى مخططات إرهابية ومكافحة الأفعال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها بهدف القضاء على ظاهرة «الإرهاب السياسى».
وفى العاشر من أكتوبر سنة 1936، وبعد مراجعة المشروعات المقدمة لصياغة اتفاقية منع ومعاقبة الإرهاب، أصدرت الجمعية العامة للعصبة قراراً حددت فيه المبادئ التى ستقوم عليها الاتفاقية المقترحة، مؤكدة ضرورة امتناع أى دولة عن التدخل فى الحياة السياسية لأى دولة أخرى.
وفى مدينة جنيف السويسرية عقد مؤتمر دولى فى الفترة من 1-16 نوفمبر سنة 1937 بهدف التوصل إلى اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب الدولى. وقد بحث المؤتمر المشروعات المقدمة، وتوصل فى النهاية إلى اتفاقيتين:
الأولى لمنع ومعاقبة الإرهاب الدولى، والثانية لإنشاء محكمة جنائية دولية.
وتتكون الاتفاقية الأولى من ديباجة و29 مادة. وقد حثت ديباجة الاتفاقية الأطراف المتعاقدة على اتخاذ إجراءات فعالة لمنع ومعاقبة جرائم الإرهاب ذات الطابع الدولى. وفى المادة الأولى من هذه الاتفاقية تعهدت الدول الأطراف بالامتناع عن كل فعل من شأنه تشجيع الأنشطة الإرهابية، ومنع الأعمال الإرهابية الموجهة إلى أى دولة أخرى ومعاقبة مرتكبيها، وأن يكون هناك تعاون فيما بينها فى سبيل تحقيق ذلك. وفى الفقرة الثانية من نفس المادة حددت الاتفاقية المقصود بأعمال الإرهاب بأنها الأعمال الإجرامية الموجهة ضد دولة ما وتستهدف أو يقصد بها خلق حالة من الرعب فى أذهان أشخاص معينين أو مجموعة من الأشخاص أو عامة الجمهور.
ويتضح مما تقدم أنه من الضرورى، طبقاً لأحكام الاتفاقية، توافر عدة شروط فى العمل الإرهابى، حتى تنطبق عليه الأحكام الواردة فى اتفاقية جنيف. ومن هذه الشروط أن يكون العمل الإرهابى من النوع الذى يدخل ضمن الأفعال الإجرامية الواردة فى الاتفاقية والتشريعات العقابية الوطنية، وأن يوجه الفعل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى دولة، فالأفعال الموجهة ضد الأفراد لا تدخل فى نطاق تطبيق الاتفاقية. وأن يكون الهدف من ارتكابه هو إحداث حالة من الفزع والرعب. وأن تتولد هذه الحالة لدى شخصيات معينة أو مجموعات معينة من الأشخاص أو لدى الجمهور، وأن يدخل الفعل الإرهابى فى عداد الأفعال التى نصت عليها المادة الثانية من الاتفاقية. وأن يكتسب الفعل طابعاً دولياً.
وتتميز اتفاقية جنيف بأنها تتناول بالتحديد مجموعة الأفعال المكونة للإرهاب، والتى تشكل جرائم معاقبا عليها، طبقاً لنصوصها. كما توضح الاتفاقية طبيعة وملامح جريمة الإرهاب من وجهة نظر القانون الدولى، مع تحديد محل هذه الجريمة، والتدابير الوقائية والإجراءات الجنائية التى تلتزم الدول باتخاذها لمنع الإرهاب ومعاقبة مرتكبيه.
ولم تدخل اتفاقية جنيف حيز التنفيذ بسبب عدم اكتمال التصديق عليها من جانب الدول الموقعة، إذ لم يصدق عليها إلا دولة واحدة وهى الهند. ومع ذلك فالاتفاقية تعد أول محاولة جادة لمعالجة ظاهرة الإرهاب على المستوى الدولى. ويؤخذ على الاتفاقية أنها لم تستهدف إلا شكلاً وحيداً من الإرهاب وهو العنف الثورى، والاعتداءات الموجهة ضد حائزى السلطة فى الدولة. والاتفاقية رغم قصورها فى هذا الجانب إلا أنها تعبر عن إيمان الدول بالتعاون الدولى لمكافحة الإرهاب، وقمع العنف السياسى، بما يحقق سيادة الدول واحترام أنطمتها الدستورية. وقد استلهمت العديد من الاتفاقيات المعنية بمكافحة الإرهاب الدولى، والتى أبرمت فيما بعد، الحلول التى تضمنتها اتفاقية جنيف.
2- الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب لعام 1977:
وقد وقعت فى ستراسبورج فى 27 يناير 1977، فى إطار دول مجلس أوروبا، للقضاء على ظاهرة الإرهاب الدولى التى اجتاحت أوروبا فى أوائل السبعينيات. وتهدف الاتفاقية بصفة أساسية إلى المساهمة فى قمع أفعال الإرهاب عندما تشكل اعتداء على الحقوق والحريات الأساسية للأشخاص. وقد تضمنت الاتفاقية نفس المبادئ التى أوصى بها قرار مجلس أوروبا بشأن الإرهاب الدولى عام 1974، مع اختلافها عن هذه المبادئ الأولى فى كونها معاهدة دولية ملزمة لأطرافها.
وتتكون الاتفاقية من ديباجة وست عشرة مادة. وتنص الديباجة على أن الهدف من هذه الاتفاقية هو اتخاذ تدابير فعالة لتأكيد عدم إفلات مرتكبى الأعمال الإرهابية من الإدانة. وتأمين خضوعهم للمحاكمة، وتطبيق عقوبات رادعة عليهم.
ويتضح من قائمة الأفعال التى تضمنتها الاتفاقية مدى العمومية والتجريد الذى انتهجته عند تحديدها للأفعال المجرمة طبقاً لنصوصها، مما يفتح الباب على مصراعيه لتعدد التفسيرات عند وضع هذا النص موضع التنفيذ. يضاف إلى ذلك غموض معيار «ارتكاب عمل من أعمال العنف الخطيرة» الذى تبنته المادة الثانية. فكل عنف يتصف بالخطورة، ومع ذلك فالإرهاب لا يغطى كل صور العنف، ولكن يقتصر على أعمال العنف التى ترتكب لأهداف سياسية والتى يتحقق معها درجة من الرعب والفزع، وهو ما قد يفتح باباً للتقدير التعسفى من جانب الدول فى تحديد ما يعد إرهاباً وما هو ليس كذلك. ومع ذلك فإنه يتضح من نص المادة الثانية رغبة واضعى الاتفاقية فى تخطى أى عوائق تشريعية قد تحول دون تسليم مرتكبى الأفعال التى وردت فى المادتين الأولى والثانية بسبب الطابع السياسى للجرائم التى ارتكبوها. فالمادتان الأولى والثانية تحددان مجموعة من الجرائم والأفعال الإرهابية التى ينبغى اعتبارها جرائم مادية تخضع لإجراءات التسليم دون بحث دوافعها أو طبيعتها السياسية.
ورغم الانتقادات العديدة التى وجهت إلى الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب، إلا أنها تعد إحدى المحاولات المهمة نحو قمع الأعمال الإرهابية فى منطقة جغرافية محددة من القارة الأوروبية. ويمكن القول بأن الدافع وراء إبرام هذه الاتفاقية هو تحول القارة الأوروبية لتصبح مسرحاً للعديد من العمليات الإرهابية التى ترتكب لأسباب أو دوافع سياسية، مع فشل الجماعة الأوروبية فى الاتفاق على تعريف موحد للإرهاب وإقامة نظام فعال لمنع وقمع الجرائم الإرهابية. ومن ناحية أخرى ساعد التجانس القائم بين الدول الأعضاء فى مجلس أوروبا، وتقارب نظمها السياسية والقانونية والاجتماعية، على تحقيق هذا القدر من التعاون الذى بلورته نصوص الاتفاقية.
---------------------------
* نقلا عن المصري اليوم، الإثنين، 20/1/2015.